ثقافة

فتوى متعلقة بخدمة بنكيلي ونحوها

سؤال.
سألني أحد الإخوة سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك
سؤال شنه حكم بنكيلي هذ إجيك زبون في الليل ولل انهار تعود صاحب محل إكولك نحولك مبلغ اعل بنكيلي تعطيهلي نقدا إعوضلك عن مثلا إحولك 10000قديمة إعوضلك عنها500قديمة هذا جايز ولل ربا.
الدكتور.. أبو سهلة سيد أحمد نرجو الإجابة.. جزاكم الله خيرا..
فأجبته بما نصه:
وعليكم السلام ورحمة الله؛ الظاهر لي في بنكيلي – وأخواتها – أن ذلك جائز طالما بقيت الرسوم في حدود المعقول المعتاد عرفا.
وتكييف هذا عندي أنه تأجير خدمة لسحب الفلوس بأجرة كما تفعله ماكينة السحب الآلي للفلوس؛ ويمكن تكييفه أيضا على أنه استئجار لحساب بنكيلي بغية حفظ الوديعة فيه الذي أشار خليل إلى جوازه بقوله: “ولا أجرة حفظها بخلاف محلها”.
ويمكن أيضا الاستئناس بالقول الذي لا يشترط تمحض النفع في القرض للمقترض بل يجوز أن يكون النفع لهما: المقرض والمقترض كما قال الناظم:
النفع في السلف للمستلف@
وامنعه بانفراد نفع المسلف@
وإن يكن للكل نفع ذلك@
فالمنع مشهور الإمام مالك@
وقد رأى جوازه أبو الفرجْ@
والعلماء خلفهم ينفي الحرج.
ورأبي الشخصي أن معاملات الناس: الأولى الإفتاء فيها باليسر وعدم الإعنات إذا لم تصادم نصا صريحا أو مشهورا قويا بدليله.
والله أعلم وأحكم.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى