عالم موريتاني يرد على فتوى الشيخ الددو الأخيرة
تعليق الشيخ محمد سعيد بن بدي على فتوى الشيخ الددو الأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
فقد أطلعني بعض الإخوة على فتوى لبعض أهل العلم والفضل وطلب مني أن أبدي رأيي فيها؛ إذ هي غير جارية على مألوف الناس في هذه البلاد، فتعارض فيها مانع القبول ومقتضيه، وهو جلالة القائل.
ومضمون هذه الفتوى هو جواز إقامة الجمعة في البيوت بثلاثة رجال، وذكر هذا المفتي أن ذلك هو الأقوى دليلا، وعزاه لمذهب أبي حنيفة، واستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم». ثم بين وجه دلالة الحديث على مدعاه بما نسب لعبد الحق الإشبيلي من أنه قال: هذا عام في الجمعة وفي غيرها، لا مخصص له من الشرع. قال: وهو أرجح شيء في الأمر، فالذين يشترطون أربعين أو اثني عشر باقين لسلامها لا يسعفهم دليل قوي يمكن الركون إليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيه تحديد عدد للجماعة غير هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ذكر الثلاثة، ولا يشترط لها المسجد الجامع على الراجح، خلافا للمالكية، واستدل لعدم اشتراطه بحديث صلاة أسعد بن زرارة بالمهاجرين والأنصار قبل الهجرة، وعزاه للبخاري. وقال: إنه صلى بهم تحت ظلال النخيل.
ثم نبه هذا المفتي الفاضل في آخر فتواه أن العمل بهذه الفتوى لا يحل إلا في حال الضرورة، وهو حال انتشار الوباء؛ لأن هذا من أحكام الضرورة.
ثم أفتى بجواز صلاتها في البيوت والمكاتب اقتداء بالإمام في المسجد لمن نقلت إليهم بالمذياع أو التلفزيون أو غيرهما، ثم علل ذلك بأن منعهم من دخول المسجد يبيح صلاتها في الطرق المتصلة، ورجع هنا لمذهب مالك رحمه الله تعالى، فتكلم على تفصيل أهل المذهب في صلاتها في الطرق المتصلة إن ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف. هذا أهم ما تضمتنه الفتوى.
فاستمعت لها بتأمل، وقد أشكلت علي بعض فقراتها، فأردت أن أبين ما أشكل علي منها؛ ليكون مثار بحث ينتفع الناس منه.
أما حديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به المفتي أمتع الله به فلفظه عند مسلم: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم».
وقول المفتي: “قال عبد الحق الإشبيلي: هذا عام في الجمعة وفي غيرها، لا مخصص له من الشرع”. فالذي وقفت عليه من كلام عبد الحق في أحكامه الكبرى ذكره للحديث من غير تعليق، بل ذكر بعده حديث مالك بن الحويرث، وهذا نص كلامه، قال: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم”.
الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، ثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: ” قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما “.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق اهـ هذا كلامه بلفظه.
وإنما ذكر حديث مالك بن الحويرث عقبه لأن ظاهرهما التعارض، كما صرحوا به، فحديث مالك يمنع اعتبار التحديد الوارد في حديث أبي سعيد، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
ومن الإشكالات الواردة على هذه الفقرة أن حديث أبي سعيد ظاهر في بيان ما تحصل به الجماعة في الصلوات الخمس، ويُبعد تأويلَ التعميم فيه أنَّ في بعض رواياته التقييدَ بالمسافر، والمسافر لا جمعة عليه. فقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرُهما عن أبي سعيد، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانوا ثلاثة في سفر، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم».
الثاني: أن استدلاله بكلام عبد الحق –على فرض ثبوته عنه – استدلال بفهم رجل عارضه فهوم رجال أجل منه وأعلم، كمالك والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرِهما، وأما لفظ الحديث فليس صريحا في المدعى، فهو مطلق في بعض الروايات، مبين في بعضها، كما في الرواية التي ذكرنا. ولم أقف على من استدل به على التحديد في الجمعة، وقد قال ابن العربي في القبس: ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة، وليس في ذلك أصل إلا حديثان. أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرّة بني بياضة، وهم أربعون رجلًا، وهذا ليس فيه حجة؛ لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح؛ لأجل سنده، ولا فيه أيضاً أن العدد شرط، ولعله كان اتفاقاً.
وأما الحديث الثاني. ثبتَ في الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم “كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا فَلَمْ يَقْطَع خُطْبَتَهُ وَلَا تَرَكَ صَلاَتَهُ”، وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}، إلى قوله {الرَّازِقِينَ} اهـ.
فهذا من ابن العربي دليل على أن حديث أبي سعيد ليس في الجمعة؛ إذ لم يذكره من جملة أحاديث التحديد فيها.
ولو كان حديث أبي سعيد متناولا للجمعة لكان الاستدلال به لمن قال بالثلاثة أولى من الاستدلال بأن ذلك هو أقل الجمع. ففي المعلم للإمام المازري عند كلامه على حديث عير الشام وبقاء أثنى عشر رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر اختلاف الناس في آقل من تقام بهم الجمعة، ما نصه: فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة والإمام منفصل عن أقل الجمع قال ما قال أبو حنيفة، ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم جاء منه موافقة من قال بالثلاثة، ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما وافق هؤلاء في الثلاثة، وإن اختلفت الطرق، ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام معدود فيهما وافق من قال: الإمام وآخر معه. انتهى كلامه.
فلو كان حديث أبي سعيد دليلا في عدد من تنعقد بهم الجمعة لكان الاستدلال به أولى؛ إذ الثلاثة المذكورة فيه نص في العدد المعلوم غير محتمل ما يحتمله أقل الجمع من الاثنين والثلاثة. والله أعلم.
وعزو المفتي هذا الرأي لأبي حنيفة فيه أن أبا حنيفة يشترط الوالي مع الثلاثة، كما علمت، وعليه فلا بد عنده من أربعة. قال عياض في إكمال المعلم: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوالى شرط فيها، وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرا حتى يقدم وال غيره اهـ. ففتوى الشيخ غير جارية على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ إذ لا بد عنده أن يكون مع الثلاثة وال، والشيخ أطلق في فتواه، كما أنها لا تجري على مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله تعالى. قال في الشرح الكبير على متن المقنع: حضور أربعين شرط لوجوب الجمعة وصحتها في ظاهر المذهب اهـ.
فالفتوى بصلاتها بثلاثة رجال في البيوت خارجة عن جادة المذاهب الأربعة المتبوعة.
وقوله: “لا مخصص له من الشرع، وهو أرجح شيء في الأمر، فالذين يشترطون أربعين أو اثني عشر لا يسعفهم دليل قوي يمكن الركون إليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيه تحديد عدد للجماعة غير هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ذكر الثلاثة “.
كل ذلك فيه بحث، وكأن المفتي يحصر الأدلة في الأقوال، وهذا ممنوع، فالسنة قول وفعل وتقرير، والشيخ أدرى بذلك، والذين قالوا باشتراط عدد معين تمسكوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه صلوا الجمعة في ثلاثة رجال في البيوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “صلوا كما رأيتموني أصلي”، فلو صلينا الجمعة بثلاثة رجال في البيت لم نكن على يقين أننا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا صلينا كما كان يصلي.
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع، فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره، كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان اهـ.
وبه يعلم أن المخصص هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده. ولا أرجح من هذا. خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال في بيان الصلوات على فعله، فالأصل التزام هيئة فعله حتى يثبت سواها بطريق غير محتمل.
وقوله: “فالذين يشترطون أربعين أو اثني عشر لا يسعفهم دليل قوي يمكن الركون إليه”، فيه أن من اشترط العدد التزم الأحوط؛ إذ من اشترط العدد أراد صلاة لا منازع في صحتها، وقد قالوا: إن الاحتياط في الصلاة من شيم المتقين، فمن اقتص الأثر برئت ذمته قطعا، وقد قالوا: إن الأصل الظهرُ أربعا، فلا ينتقل عنها إلا بمحقق. ولذا قال اللخمي في تبصرته: لم يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس، وأن ما سوى الجمعة يقام بالواحد والاثنين، وأن للجمعة حكما آخر، وصفة تطلب، وقدرا تقام بحصوله وتسقط بعدمه؛ وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على صفة مجمع عليها، وأن الخطاب يتوجه بها، فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه؛ لأن أصل الظهر أربع، فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه اهـ كلام التبصرة.
وقوله: “ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيه تحديد عدد للجماعة غير هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ذكر الثلاثة”، فيه أولا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل الجمعة في العدد القليل كالثلاثة مثلا ونحوها، وفيه ثانيا: أن حديث مالك بن الحويرث فيه تحديد باثنين، على فرض تسليم أن الحديثين عامان في الجمعة وغيرها، وقد علمت ما فيه، وفيه ثالثا أن قوله: وهذا الحديث فيه تحديد، يمنعه نصُّ العلماء أن العدد هنا لا مفهوم له.
ففي المفهم لأبي العباس القرطبي مانصه: قوله: “إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أكبركم”: ليس له مفهوم خطاب؛ لأنه إذا كانا اثنين أمهما أحدهما؛ كما قال في حديث مالك بن الحويرث له ولصاحبه: “إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما”. وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه سئل عنهم، والله أعلم. اهـ.
وقول القرطبي: وإنما خص الثلاثة إلخ يشير إلى مسألة الأصوليين أن التخصيص بالذكر لأجل السؤال يمنع اعتبار المفهوم، وقد أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: أو النطق انجلب للسؤل.
وفي نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: قوله: (إذا كانوا ثلاثة) مفهوم العدد هنا غير معتبر؛ لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.
قال في فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ظاهر قوله في الرواية الأولى: “إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم”، أن الجماعة أقلها ثلاثة، وهذا الظاهر غير مراد، بل ليس فيه ما يمنع الجماعة من اثنين، فهو بيان حال، كما تقول: إذا كانوا عشرة فليؤمهم أحدهم، والرواية الخامسة صريحة في أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم، قال النووي: وهو إجماع المسلمين اهـ.
وكلام النووي صريح في أن مورد الحديثين الجماعة لا الجمعة.
وقول المفتي: “ولا يشترط لها المسجد الجامع على الراجح، خلافا للمالكية”، واستدلاله بحديث صلاة أسعد بن زرارة بالمهاجرين قبل الهجرة، وعزاه للبخاري. فيه أن في الاحتجاج بالحديث كلاما، وقد أشار إليه ابن العربي في كلامه السابق، فقد تقدم قوله معلقا عليه: ” وهذا ليس فيه حجة؛ لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح؛ لأجل سنده”.
وقال العيني في عمدة القاري: فيه محمد بن إسحاق، فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، وهنا قد تفرد به، والعجب منه تصحيحه هذا الحديث، والحال أنه كان يتكلم في ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما قال، لأن مداره على ابن إسحاق، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة اهـ.
وبه يعلم أن الحديث ليس في البخاري، كما ادعى الشيخ حفظه الله تعالى، وفي سنده كلام كما علمت، فالحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وغيرُه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: ” أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، في نقيع الخضمات، في هزم من حرة بني بياضة، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا “.
ولم أجد فيما اطلعت عليه من روايات الحديث أنهم صلوها تحت ظلال النخل، لكن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود.
وأجاب في فتح القدير عن هذا الحديث بأنه لا يلزم حجة، لأنه كان قبل أن تفرض الجمعة، وبغير علمه صلى الله عليه وسلم أيضا، على ما روي في القصة أنهم قالوا: “لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى يوم، فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه، نذكر الله تعالى، ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، فاجتمعوا إلى مسجد، فصلى بهم وذكرهم، وسموه يوم الجمعة” اهـ. ونحوه لشارح المنية، وللعيني في البناية.
وأما قوله بعد هذا في آخر فتواه: “إن العمل بهذه الفتوى لا يحل إلا في حالات الضرورة؛ لأن هذا من أحكام الضرورة”. فهو هادم لما قبله، وبيان ذلك أنه قدم أن صلاتها في البيوت بثلاثة رجال هو الأقوى دليلا، وغيره لا يستند لدليل يمكن الركون إليه، ومقتضى ذلك أن هذا هو الحكم الشرعي الذي يجب به العمل وتطمئن له النفوس، وتبرأ به الذمة؛ إذ العمل بالراجح واجب لا راجح، ثم عاد على ما أبرم ونقضه من أصله؛ إذ الضرورات إنما تبيح ما كان من المحظورات، كأكل الميتة عند خوف الهلاك، وإباحة السفتجة عند عموم الخوف على المال، ونحو ذلك.
ومثل هذا قوله بعد هذا: إن منعهم من دخول المسجد يبيح صلاتها في الطرق المتصلة، فصلاتها في الطرق أو الدور أو أي مكان يباح لهم بالدليل الراجح، لا بضرورة منعهم من دخول المسجد، على ما يقتضيه كلامه الأول.
والعلم لله تعالى وحده.