المحامي المتدرب عضو في الجمعية العمومية للمحامين/ ذ: أحمد عبد الرحمن سيدن
تنص المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على مايلي:(يعتبر عضوا في الجمعية العمومية كل محام موريتاني في وضعية ممارسة للمهنة). بينما تطرقت المادة 14 من نفس القانون لتعريف المحامي الممارس، فنصت على مايلي:(المحامي الممارس هو المسجل على قائمة المحامين الممارسين). والمادة 15 إلى وضعيات المحامي الممارس، فنصت على مايلي:(وضعيات المحامي الممارس حسب هذا القانون هي:
المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا؛
المحامي المعتمد لدى محكمة الاستئناف؛
المحامي المتدرب).
لكن المادة 2 في فقرتها الأولى من النظام الداخلي للهيئة يفهم منها بأنها لاتعتبر المحامي المتدرب محاميا ممارسا، فنصت على مايلي:( يضم جدول الهيئة لائحة المحامين الرسمين وملحقا بقائمة المتدربين، ولائحة بأسماء المحامين الشرفيين).
وسبرا لغور هذه الإشكالية تنص المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على مايلي:(تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون). وبذلك تكون المادة 2 أعلاه أحكامها ملغية لمخالفتها للقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى هذا الأساس يكون المحامي المتدرب عضو في الجمعية العمومية للمحامين ويدفع الاشتراك سنويا للهيئة طبقا لأحكام المادة 17 من النظام الداخلي للهيئة التي تنص على مايلي:(يدفع المحامي المتدرب للهيئة مشاركة يحدد مبلغها السنوي بمداولة من المجلس،الذي يحدد مبلغ مكافأة التدريب التي يتقاضاها المحامي المتدرب).
أحمد عبد الرحمن سيدن