الأخبار

عقوبة الإعدام بين النظر و التطبيق / محمد محمدو عبدي

 

مقدمة

تعتبر عقوبة الإعدام الجزاء الذي يقع على مرتكب جريمة القتل عن وعي وإدراك وقصد، وطالما أثارت هذه العقوبة جدلا واسعا بين رجال القانون وكتل المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والذين يحملون شعار إلغاء هذه العقوبة من خلال العديد من المحاضرات والمناسبات الثقافية ، باعتبار أنها اعتداء على حق الإنسان في الحياة .

وقد حدت هذه المطالب بالعديد من الدول في العالم إلى إلغاء هذه العقوبـــة، إما في القانون أو في الواقع، أي من خلال الممارسة فلم تعد بعض الدول تطبقها واقعيا ومن هذه الدول موريتانيا التي تنص على القصاص في القانون الجنائي غير أنه يبقى حبيس النصوص القانونية بعيدا كل البعد عن التكريس الواقعي والفعلي لهذه العقوبة .

وقد كرست الشريعة الإسلامية هذه العقوبة كجزاء للقتل العمد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ”  ويقول تعالى ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص” ويقول تعالى ” جزاءُ سيئةٍ سيّئة مثلها” صدق الله العظيم [1] .

فهذه العقوبة من الناحية الشرعية الإسلامية ينظر إليها على أنها جزاء متكامل دنيويا  وأخرويا بما لهما من ارتباط،  فهي تطهير للجاني من الحقوق التي تعدى عليها بقتل نفس بغير حق وبالتعدي على حق الإنسان في الحياة  “جزاء وفاقا” ومن هنا ندرك أن إعدام الجاني هو امتثالُ لأمر الله تعالى ، واهب الحق في الحياة وآخذها،  وليس تشفيا أو انتقاما بشريا .

ولقد كرس المشرع الموريتاني هذه العقوبة ، على الأقل نظريا، من خلال العديد من النصوص القانونية في صلب القانون الجنائي الموريتاني في الباب الثاني تحت عنوان ” الجنايات والجنح ضد الأفراد”  من المادة 271 وما بعدها ، غير أن بالمقابل تأثر كثير بالمطالب الحقوقية للمنظمات الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام ، فظلت بذلك هذه العقوبة حبيسة النصوص ولم ترى النور من الناحية التطبيق إلا مرة واحدة في الثمانينات من القرن الماضي .

وقد دعت العديد من المنظمات الدولية إلى إلغاء هذه العقوبة حماية للجاني في حقه في الحياة غير أنها تهمل بذلك حقوق المجني عليه في الحياة أيضا الحقوق التي تم الاعتداء عليها من قبل الجاني بدم بارد .

هذا الحق ينبغي أن ننبه إلى أنه حق سامي وقد نصت عليه العديد من الدساتير وضمنت حمايته، فهل كرس المشرع الموريتاني هذه العقوبة فعلا ؟ وهل عدم تطبيقها يعتبر خرقا للدستور الضامن لحق الحياة، حق الحياة بالنسبة للمجني عليه باعتباره تم الاعتداء على حقه المضمون دستوريا  ؟

من خلال هذه السانحة يمكننا التطرق للتكريس التشريعي لهذه العقوبة من جهة ، وصعوبات تنفيذها من جهة أخرى .

 

فقرة أولى : التكريس التشريعي لعقوبة الإعدام:

نص المشرع الموريتاني في المادة(280) على أنه “يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل عمدا إنسانا معصوم الدم شريطة تكافؤ الدين وشريطة ألا يكون القتل وقع عن طريق الاغتيال ، ولا يمكن العفو عن القاتل اغتيالا ، وفيما عداه يمكن العفو عن الجاني من طرف أحد أولياء الدم مجانا أو بمقابل اتفاقي وفي حالة عفو أحد أولياء الدم عنه يجلد بامئة جلدة ويحبس سنة .

وفي كل الحالات تلزم مصادرة الأسلحة والأشياء التي استخدمت من أجل الجريمة “.

من خلال النص يتبين أن هذه الجريمة هي وضع حد للحياة بفعل شخص آخر وبصفة قصدية و عن غير حق،  لذلك فأركانها ثلاثة :

ـ إزهاق نفس بشرية

ـ عمل إرادي وقصد كان سببا في ذلك

ـ توجه نية القاتل إلى احداث هذه النتيجة

وهذا يقتضي من خلال النص أعلاه إلى  التطرق للعمد (أ) وعفو صاحب الدم (ب)

أـ) العمد في جريمة القتل :

هذا العمد يستوجب أن الجاني قد قصد بفعله قتل الضحية فسدد ضربات أو طعنات لها مع علمه بأنها ستؤدي إلى وفاته [2] وهذا العمد له دور كبير في تحديد نوع التهمة التي سيواجهها المتهم كما أنه له تأثير تبعا لذلك على العقاب المستوجب، وهو ما استوجب الوقوف به لتحديد معالمه ولتحديد الوسائل التي يمكن بموجبها التوصل إلى الكشف عليه والوقوف على توافره .

والعمد في النهاية يوحي بالقصدي الذي يتعلق بالنية وهي أمر باطني يتعلق بالقاتل يتعلق بتفكيره وما يخالجه وبالتالي فهو أمر غير محسوس ، لا يمكن إثباته بالوسائل العادية للإثبات ، كالشهود أو المعاينات ، والطرق التي يمكن الاستعانة بها للوصول إلى اثبات هذا العنصر تتمثل في الظروف المادية التي احاطت بعملية القتل ، وبالآلة المستعملة في تنفيذ الجريمة والدوافع التي دفعت الجاني للقتل ، ويكون هذا التقدير للقاضي .

والعمد ليس مرتبطا بسبق الإصرار فهو توجه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية المتزامنة مع عملية القتل .فالجاني الذي أطلق عيارا ناريا على شخص بقصد قتله فقتل آخر يعتبر مرتكبا لجريمة قتل العمد ولو أنه قتل غير من قصد لكون نيته متوجهة للقتل .

لكن إذا كان الجاني ارتكب الجريمة عمدا، فهل يمكن الحديث عن العفو في هذا الإطار ؟

ب) العفو في جرائم القتل :

نص المشرع في المادة أعلاه على امكانية العفو لولي الدم إلا في حالة الاغتيال فإن العفو غير ممكن لكن ماهي طبيعة هذا العفو ؟

إن الجريمة في القانون الجنائي ترتب حسب خطورتها، وأخطر الجرائم في القانون الجنائي هي الجنايات لما لها من أضرر لا على مستوى أسرة المجني عليه وأصوله فقط بل على المستوى الاجتماعي بشكل عام .

لذلك اقتضت الصرامة في الجزاء الذي يترتب عليها وهو ما لم يوفق فيه المشرع الوطني فهو ولئن اتاح لولي الدم العفو عن حقه ، فإن لم يكن صارما فيما يتعلق بحق المجتمع حيث نص على عقوبة الجلد والسجن سنة فقط وهي جزاء “رومانسي” جدا في التعامل مع شخص خطر على المجتمع من خلال نيته الجرمية التي عبر عنها بالقتل العمد ومشرعنا بهذا الجزاء لم يكن صارما مثل ما هو الحال في التشاريع المقارنة على سبيل المثال المشرع التونسي الذي نص على السجن المؤبد في جريمة القتل العمد بغض النظر عما إذا كان صاحب الدم عفى أو لم يعفو [3].

لذلك يمكن القول بأنه من الملاحظ في النص أعلاه المرونة التي طبعت المشرع في التعامل مع هذه الجريمة بحيث إن مصلحة المجتمع تقتضي عقوبة أكثر صرامة، بينما لم يكن المشرع  صارما في العقاب رغم نصه على القصاص إلا أنه اتاح العفو عن الجاني من طرف أصحاب الدم ، متجاهلا ما تخلف الجريمة من وقع لا فقط على أسرة المغدور بل على المجتمع بشكل عام وما تؤديه من زعزعة  الأمن والاستقرار، كما تجاهل ما يدل عليه مصطلح القصاص، ففوائده لا تعود إلى ولي الدم وحده بل للجماعة كلها لما تتضمنه من مساواة بين الجريمة والعقوبة .

لكن حتى ولئن كان المشرع كرس هذا الجزاء تشريعيا فإنه يلاقي صعوبات جمة في الناحية التنفيذية

 

الفقرة الثانية : صعوبات تنفيذ عقوبة الإعدام

نظرا لقسوة هذه العقوبة تتالت النداءات المطالبة بإلغائها وإبدالها بعقوبة تكون أخف منها وهوما استجابت له العديد من الدول ، وقد حاول المشرع الموريتاني مسايرة التوجهات الحديثة في العقوبة نتيجة للضغوطات الدولية لإلغاء هذه العقوبة فلم يقم بإلغائها نظريا لكنه لم يقم بتفعيل نصوصها تطبيقيا .

وهذا التناقض الصارخ في التكريس وعدم التطبيق  تجعل المشرع الموريتاني تتنازعه تيارين أحدها داعي إلى تكريس العقوبة وهو ما تم تشريعيا والآخر يدعو لعدم تنفيذها وهو ما تم على مستوى التنفيذ ، إذ أن احكام الإعدام تظل حبيسة الأوراق ولا يتم تنفيذها .

هذا يقتضي منا التطرق لمؤيدات الإلغاء ومؤيدات الإقرار والتكريس للعقوبة لنخص من ذلك إلى الأقرب منهم للصواب .

أ‌)      حجج المطالبين بإلغاء العقوبة

يطالب العديد من الفقهاء في القانون والمفكرين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام التي يعتبرونها غير ضرورية لحماية المجتمع من الجريمة.[4]

ويعتبر سيزار بكاريا وهو أول من نادى بإلغاء عقوبة الإعدام لعدم إنسانيتها بكتابه الشهير “في الجرائم والعقوبات” وظهرت نتيجة ذلك حركة تنادي بشرعية العقوبة ونتيجة لذلك بادرت بعض الدول بإلغائها [5] وقد استندت هذه المطالب على المبررات التالية :

ـ من الناحية الفلسفية : فالحياة هبة من الله وهي مقدسة ولا يمكن للإنسان التصرف فيها ، فإن لم يكن الفرد أو المجتمع قادرا على إعطائها ، فكيف يمكن له باسم الحرية والعدالة أن يسلبها ، وإلغاء العقوبة  ليس بحثا عن نجاة بعض المتهمين بل هو محاولة السمو بمبدأ قدسية الحياة الإنسانية .

ـ من الناحية الأخلاقية : أن الديانات مبنية على التسامح ومن مبادئها السامية عدم القتل ،فكيف تسمح بقتل مذنب كان بإمكانه التكفير عن الذنب الذي ارتكبه ، فالقوانين تحط من القيم الأخلاقية وتفقد العقوبة أساسها الأخلاقي .

ـ ومن الناحية الاجتماعية : فعقوبة الإعدام تدل على عجز المجتمع عن إصلاح المذنب وإعادته وإدماجه من جديد وهي دليل على أنه المجتمع غير قادر على احتواء كل أفراده  وارجاعهم للجادة مما جعله يختار أسهل الحلول ،فهو يغذي مبدأ القصاص تحت ستار الدفاع الاجتماعي .

ـ ومن علم الإجرام : الجريمة وليدة عدة عوامل وليست للجاني زمن اقتراف فعلته حرية كاملة فهو أسير التأثيرات العقلية والتربوية والاجتماعية وإن تم الاجماع على هذا لثبت أن المجتمع هو المذنب ووجب عدم تطبيق العقوبة لوجود ضحيتين ، وأن حماية المجتمع في هذه الحالة تمكن من خلال السجن المؤبد إذ لا شيء يثبت أن البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام حدت من الجريمة فهي وليدة أوضاع نفسية واقتصادية واجتماعية .[6]

هذا بالإضافة إلى أنها لا يمكن تداركها بعد التنفيذ وتاريخ العدالة مليء بالأخطاء القضائية في هذا الصدد ،والضحايا كثر للقضاء .وبالتالي يمكن أن يتم استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة  والتي تؤكد التجربة أنها تؤول إلى السجن المؤقت [7] والأعمال الشاقة .

لكن بالإضافة إلى هذا التيار هناك تيار آخر يدعو إلى الأخذ بعقوبة الإعدام استنادا إلى العديد من المبررات .

ب) الحجج المؤيدة لعقوبة الإعدام

يعتبر البعض من الفقهاء والمفكرين أن الإبقاء على عقوبة الإعدام هو الآلية الوحيد من أجل ضمن الزجر للجرائم التي ترتكب عمدا، وأنها ضامنة لحماية المجتمع من الجرائم شديدة الخطورة على النظام العام .

لذلك يعتبرون أن من حق المجتمع تقرير هذه العقوبة في الحالات التي تقتضي ذلك فبعض الجرائم يقتضي عقوبة صارمة من أجل ردع الجاني وكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة وهو تيار على قدر كبير من الوجاهة فما دامت هذه العقوبة تحقق الحماية والاستقرار  فإنها تكون مشروعة .

وقد استند هذا التيار إلى مبررات وجيهة :

ـ فمن الناحية الدينية : أقرت الأديان السماوية شرعية القتل عقابا حماية للأفراد والمجتمع ، وهو إجماع من قبل الديانات السماوية على شرعية عقوبة الإعدام من الناحية الدينية يبرره وحي الله الذي أعطى الإنسان الحياة أذن بسلبها عنه إذا ما أذنب مع المناداة بالصلح أو العفو وعدم التنكيل بالمجرم.

ـ ومن الناحية الاجتماعية: فهي تجنب المجتمع من الوقوع في دوامة الثأر ، فالمجتمع أوكل للجهاز القضائي الحلول محله للدفاع عنه وحمايته لذا فإلغاء العقوبة يمكن أن يسترجع الحق في الثأر ، فكل المجتمعات تقر مبدأ الدفاع الشرعي عند وجود الخطر الملم ، فلما لا يسمح للمجتمع ككيان استعمالها في ظل عدم وجود العقاب الملائم للمجرمين القتلة .

ـ من الناحية القضائية: اصبح الخطأ في الحكم صعبا للغاية لما يتمتع به جهاز القضاء من تقدم نتيجة الاستعانة بأهل الخبرة والعلوم الحديثة للكشف عن الجناة  كما أن الشك ينفع المتهم ، وتساوي الفرص بانتداب محامين للدفاع ،أي توفير ضمانات للمحاكمة العادلة مما يستبعد فيه الخطأ في الحكم .

ـ من ناحية علم الإجرام : إلغاء العقوبة يؤدي إلى التشجيع على الجريمة فالمتهم يدرك أنه حتى ولو حكم عليه بالسجن المؤبد لن يحول ذلك دون رجوعه إلى المجتمع لوجود عدة طرق لذلك طرق العفو أو الحط من العقاب ،بعكس ما إذا كان على دراية بأن ما ينتظره هو القتل في حال ارتكاب الجريمة .[8]

وبالتالي فإن الحل الأنسب لمعالجة هذا الأمر هو اعتماد هذا نظام يسمح بمزيد التثبت والتروي قبل الحكم بعقوبة الإعدام وقبل تنفيذها لكي لا تنفذ هذه العقوبة إلا في حالات تكون فيها حقيقة ضرورية وعادلة ومتناسبة مع خطورة الجريمة والمجرم على النظام والسلم الاجتماعيين.[9]

خاتمة

يمكن أن نخلص من خلال هذا اللمحة على هذا الموضوع الذي يلعب دورا هاما في الاستقرار الأمني للمجتمع وحافظ على حماية العديد من الأرواح في حال تفعيله بشكل واقعي .

وبرغم الصعوبات والضغوطات الدولية إلا أن بعض الجرائم التي بسبب خطورتها تؤدي إلى عدم الاستقرار ينبغي على الدولة أن تكون صارمة في تطبيق العقاب عليها وقد اضحت هذه الجرائم الخطيرة عديدة في العاصمة نواكشوط وبعض المناطقة الأخرى الداخلية نتيجة لعدم تفعيل الإعدام . لذلك يقتضي من المشرع الموريتاني إجراء تنقيح على القانون الجنائي الموريتاني حتى يتماشى مع التطورات التي شهدها المجتمع والجرائم التي اضحت كثيرة وخطيرة وملاءمة العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب .

كما يقتضي ايضا توفير كل الضمانات القانونية سواء فيما يتعلق بالقضاء من أجل تطبيق هذه العقوبات بشكل عادل ونزيه وضمان كل ضمان الدفاع للمتهمين من أجل تفادي الأحكام الخاطئة التي قد تؤدي ظلم بعض المتداعين أمام القضاء

والقتل من الجرائم الخطيرة التي ولئن راعت فيها السلطة التنفيذية حقوق الإنسان ومتطلبات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في عدم توقيع العقاب حماية لحق المجرم في الحياة ، فإن للمجني عليه حياة تم الاعتداء عليها ولم تحافظ الدولة عيها من خلال الأمن وتوفيره ومن الظلم المحض له أن يظل قاتل يرصف في دنيا أقصاه منها بدون وجه حق .

“ولكم في القصاص حياة”  صدق الله العظيم

…………………………………..

الهوامش:

[1]  القرآن الكريم

[2]  الأستاذ عبادة الكافي . المجلة الجزائية معلق عليها . الطبعة الثانية . لسنة 2016 ص (175)

[3][3] القانون الجزائي التونسي الفصل 205 “يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر…”

[4]  ماهر دربال مقال قانوني تحت عنوان ” عقوبة الإعدام  لسنة 2013

[5]  على فهمي . عقوبة الإعدام في التشريعات العربية ملتقى المعهد العربي لحقوق الإنسان 14ـ15 أكتوبر لسنة 1995 بتونس منشورات المعهد 1996 ص 41 وما بعدها

[6]  القانون الجزائي التونسي . القسم العام .الطبعة الأولى لسنة 2009 ص (260)

[7]  بو عزيز عبد الوهاب .عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)شعبة القانون الجنائي. مذكرة لنيل شهادة الماجيستر. لسنة 2008 ص (54)

[8] القانون الجزائي التونسي .مرجع سابق .ص (163)

[9] ماهر دربال مرجع سابق (مقال).ص


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى